المحقق الكركي

83

جامع المقاصد

ولو قال : أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل . ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر . ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل . ولو باع الراهن ، فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال ،

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 229 .